التفسير البسيط (صفحة 1888)

ذكره بين أيديهن، فأما اللفظ به من غير مراجعة النساء فلا بأس به، لما روى ابن عباس، كان يحدو بعيرَه وهو محرم ويقول:

وهُنَّ يَمْشِينَ بنا هَمِيسا ... إن تَصْدُقِ الطَّيْرُ نَنِك لَمِيسَا (?)

فقيل له: تَرفث وأنت محرم؟ فقال: إنما الرفث ما قيل عند النساء (?).

وقوله تعالى: {وَلَا فُسُوقَ} قال ابن عباس (?) والأكثرون (?): الفسوق معاصي الله كلها.

وقال ابن زيد: هو الذبح للأصنام، قُطِعَ ذلك بالنبي - صلى الله عليه وسلم - حين حج فعلَّم أُمتَه المناسكَ (?)، دليله قوله: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015