الضحاك: من مات ولم يُوص لذي قرابته فقد ختم عمله بمعصية (?).
وقال طاوس: إن أوصى للأجانب (?) وترك ذوي قرابته نزع منهم، ورد إلى ذوي قرابته (?).
فعلى قول هؤلاء: النسخُ تناول بعض أحكام الآية وهو الوصية للوارث (?). والأكثرون من العلماء -وهو الذي يعمل به اليوم- على أن حكم الآية كلّه (?) منسوخ، ولا تجب على أحد وصية لأحد قريب ولا بعيد. وإذا أوصى فله أن يُوصِي لكل من شاء من الأقارب والأباعد إلا الوارث (?).
قال أبو عبيد: وعلى هذا القول أجمعت العلماء من أهل الحجاز وتهامة والعراق والشام، منهم سفيان ومالك الأوزاعي (?) والليث، وجميع