الذي أصيب زرعه أو تجارته، وهو لا يسأل (?).
وقال أبو قلابة: كان رجل من أهل اليمامة (?) له مال، فجاءه سيل (?)، فذهب بماله، فقال رجل من أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم-: هذا المحروم فاقسموا له (?).
وقال أبو إسحاق: هو الذي حرم المكاسب وهو لا يسأل (?).
وقد فسرنا هذا (?) في سورة الذاريات (?)، وما بعد هذا (?) مفسر في