التفسير البسيط (صفحة 12008)

الاستعمال (?)، كما روي في الحديث: "لن يلج النار إلا تحلة القسم" (?)، يعني زمانًا يسيرًا. وذلك أن القسم يتحلل بما يقع عليه الاسم كمن حلف أنه لا يأكل الخبز، يخرج عن يمينه بأدنى ما يقع عليه الاسم، وكذلك في كل شيء، ومنه قول الشاعر (?):

أرى إبلي عاقت جدود فلم تذق ... بها قطرةً إلا تحلَّة مقسم

وذكرنا عن جماعة من المفسرين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حلف أن لا يطأ جاريته فذكر الله تعالى له ما أوجب من كفارة اليمين.

قال مقاتل: قد بين الله كفارة أيمانكم في المائدة [: 89]. والذين رووا من المفسرين أنه حلف قالوا: تلزم الكفارة في تحريمه الجارية على نفسه، كما تلزم في اليمين (?).

روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الحرام يمين (?). والحكم في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015