وللشافعي رحمه الله في كيفية اعتبار اليأس قولان:
أحدهما: أن (?) يعتبر غالب عادة نسائها ومن في مثل حالها، فإذا مضت عليها تلك المدة ولم تحض علمنا أنها يئست (?).
فمعنى الارتياب على القول الأول: الجهالة بحكم العدة. أي إن جهلتم عدة الكبيرة وشككتم في عدتها فلم تدروا كم هي ثلاثة أشهر. وعلى القول الثاني معنى الارتياب الشك في حالة المرأة أهي آيسة أم ذات حيض ويستأنى بها إحدى العادتين اللتين ذكرناهما. فلما نزل قوله: {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} قام رجل فقال: يا رسول الله: فما عدة الصغيرة التي لم تحض؟ فنزل: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} -أي: هن بمنزلة الكبيرة التي قد يئست عدتها ثلاثة أشهر. فقام آخر فقال: فالحامل (?) يا رسول الله ما عدتهن؟ فنزل: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (?). معناه: أجلهن في انقطاع ما بينهن وبين