هو على دينهم إذ كانوا مختلطين بهم، فهذه المعرة التي صان الله المؤمنين عنها هي غُرم الديات ومسبة الكفار إياهم، انتهى كلامه (?)، أما غرم الدية فهو قول محمد بن إسحاق بن يسار (?)، وهو غلط لأن الله تعالى لم يوجب على قاتل المؤمن خطأ في دار الحرب الدية، وإنما أوجب الكفارة في قوله: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ} [النساء: 92]، فالصحيح أن يقال: غرم الكفارة (?)، وأما المَسَبّة فهو اختيار أبي إسحاق (?).
قوله: {بِغَيْرِ عِلْمٍ} مقدم في المعنى، كأن التقدير: لولا أن تطؤوهم بغير علم (?)، وهذه الآية دليل على أن القرية من قرى المشركين إذا كان فيها طائفة من المسلمين لا يجوز البيات عليهم ولا تعميمهم بالحرق والغرق والمجانيق، وفي هذه الآية ضروب من النظم.
قال صاحب النظم: التأويل: ولولا تطؤوا رجالاً مؤمنين ونساء مؤمنات لا تعرفون إيمانهم فتوقعون، فلما قدم ذكر الرجال والنساء، والمراد في التقديم، الوطأة بَنَى عليه الوطاة (?) كالتكرير في ذكره، وهذا معنى ما ذكره أبو إسحاق أن قوله: أن {تَطَئُوهُمْ} بدل من قوله: (رجال) (?).
واختلفوا في جواب قوله: (ولولا رجال) فذهب قوم إلى أنه محذوف