38 - قال مقاتل: ثم بين أنه لم يكن عليه حرج في هذا النكاح (?) في قوله: {مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ}. قال ابن عباس والمفسرون: أحل الله له، أي: لا حرج عليه فيما أحل الله له (?).
قوله تعالى: {سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ} فيه ثلاثة أقوال: أحدها: سن الله لمحمد -عليه السلام- في التوسعة عليه في إباحة النكاح كسننه في الأنبياء الماضين، وهذا قول ابن عباس (?).
واختار الفراء والزجاج قالوا: عني كثرة أزواج داود وسليمان (?).
وقال مقاتل: يعني داود النبي حين هوى المرأة التي فتن بها، فجمع الله بينه وبينها، يقول: كذلك أجمع بين محمد وزينب إذ هويها كما فعلت بداود. ونحو هذا مقاتل بن حيان سواء (?).
وقال عبد الله بن مسلم: أي لا حرج على أحد فيما لم يحرم عليه (?). وعلى هذا {الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ} (?)، كان من تقدمه ممن قد مضى ولا