ولم تحل له أبدًا. وإن مات هو بعد لعانه وقبل التعانها، فإن التعنت بعده لم ترثه، وإن لم تلتعن حُدَّتْ وَوَرِثَتْه. ولفظ لعان المرأة: أشهد بالله ما زنيت. فإن قالت: أشهد بالله لقد كذبل عَلَي فيما رماني به أجزأها تكرر ذلك أربع مرات، ثم تقول في الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
وإذا غاب رجل عن امرأته فاتت بولد، ثم ماتت فقدم الزوج من غيبته وأنكر الولد، كان له أن يلتعن، وينفي الولد عنه، وله الميراث منها؛ لأنها ماتت قبل وقوع الفرقة بينهما.
وإذا وقعت الفرقة بين المتلاعنين، ثم أكذب الرجل نفسه لحق به الولد، ووجب عليه الحد، ولم يحل له نكاح المرأة أبدًا.