ولو قال لها: أمرك بيدك غدًا، ملكت أمرها من ساعتها، وكذلك إن قال: بعد شهر أو سنة. فإن قال لها: إن دخلت الدار فأمرك بيدك، فلا يكون أمرها بيدها حتى تدخل الدار؛ لأنها صفة قد تكون وقد لا تكون، وقد تقدم ذكرها. فإن قال لها: إذا حضت فأمرك بيدك، ملكت في الحال أمرها قبل حيضتها، وكان لها أن تطلق نفسها لتعليقه الطلاق بصفة لابد من كونها في العادة.
الإيلاء: أن يحلف الرجل بالله تعالى: ألا يطأ امرته أكثر من أربة أشهر.