وإذا كانت له زوجتان حرة وأمة فقد اختلف قوله في القسم بينهما، فعنه في ذلك روايتان: إحداما: أن القسم بينهما سواء. والأخرى: أن للأمة يومًا وللحرة يومين.
ولا قسم بين الزوجات واسراري، فإذا كانت له زوجة وسرية فله أن يقيم عند الزوجة دون السرية وعند السرية دون الزوجة ما شاء وبدا له ما لم يقصد بذلك الإضرار بالزوجة.
وليس بين السراري قسم عليه، ولا في ترك وطئهن إثم.