فصل: في زواج الحر من الأمة

ولا يجوز لحر أن يتزوجد أمة حتى يعدم الطول للحرة ويخاف العنت. والطول صداق الحرة. والعنت: الزنا. فإن عدم الطول، ولم يخش العنت لم يجز له نكاح الأمة. وكذلك إن وجد الطول وخشي العنت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015