وعنه في البكر المعنس - وهي التي قد علت سنُّها، وعرفت مصالح نفسها روايتان:
إحداهما: جواز العقد عليها كالبكر الحديثة السن. والأخرى: منع عقده عليها إلا بإذنها كالثيب.
ولا يختلف قوله في منع الأب من العقد على الثيب البالغ إلا بإذنها. والثيب بالزنا كالثيب بالنكاح سواء. فغ، زوجها الأب بغير إذنها ففيها روايتان: إداهما: أن النكاح باطل. والأخرى: أنه صحيح يجوز بإيجازها إن كان قريبًا بردها.