ويعتق الأقارب بالملك دون الحكم. ومن وهب له سهم ممن يعتق عليه فقبله وهو موسر قوم عليه باقيه وعمل عتقه.
وكذلك إن أوصى له بسهم منه فقبله، وإن ورث بعضه لم يعتق عليه منه إلا ما ورثه ولا يعتق عليه ذوو الأرحام من الرضاعة. وروى على بن زياد عن مالك استحباب عتقهم.
والولاء لُحمة كلُحمة النسب، ولا يحل بيعه، ولا هبته، ولانقله عن حاله، والولاء لمن أعتق. وولاء الموالاة باطل، والولاء موروث بالتعصيب، وهو