يغير إذنه كان للسيد الخيار في إجازته أو ردّه. فإن أجاز عتقه، ثم أدىكتابته رجع الولاء إليه. وإذا أعتق العبد عبده فأجاز سيده عتقه لم يعد الولاء الواجب إليه.

2 - باب فيما يجوز عتقه من الرقاب الواجبة

فصل فيما يجزئ عتقه في الرقاب الواجبة

ولا يجوز في عتق الرقاب الواجبة ذمي، ولا بأس بذلك في التطوع. ولا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015