وإن ترك استعمال الماء واقتصر على الأحجار فلا إعادة عليه في الوقت ولا غيره.
قال مالك رحمه الله: ويكره استقبال القبلة، واستدبارها للغائط والبول في الأفضية كالصحاري والسطوح التي ليس عليها ستر، ولا بأس بذلك في الأبنية.
ولا يجوز لمحدث حدث الوضوء أو ما فوقه أن يمس المصحف على