وإذا دبر الذمي عبدًا، ثم أسلم العبد أو أُجّرَ عليه من المسلم ودفعت إليه إجارته فإذا مات عتق من ثلثه. ويتخرج فيها وجه آخر وهو: أنه يباع عليه ويدفع الثمن إليه اعتبار بأم ولده إذا أسلمت قبله.