ماله، وإن كان عليه دين له، فحملت، صارت أم ولد له، ولم تبع في دينه.
وإذا أعتقت أم الولد بعد وفاة سيدها تبعها مالهاز ولا بأس أن يوصي الرجل لأم ولده. وللرجل أن ينتزع مال أم ولده في حياته، ما لم يمرض مرضًا مخوفًا.
فصل: في مال أم الولد
وإذا أعتقت أم الولد بعدوفاة سيدها تبعها مالها. بأس أن يوصي الرجل لأم ولده. وللرجل أن ينتزع مال أم ولده في حيته، مال لم يمرض مرضًا مخوفاً.
وليس للرجل أن يجبر أم ولده على نكاح، وقد كره له أن يزوجها برضاها. وولد أم الولد من غير سيدها بمنزلتها يعتقون بوفاة سيدها، فإن ماتت هي قبلهم وقبل وفاة سيدها وقفوا حتى يموت سيد أمهم، ولسيد أمهم