فصل: في حكم من شرب الخمر اضطرارًا

ولا يشرب المضطر خمرًا، ولا يعالج بها، ولا بشيئ من النجاسات كلها، وإن كان في حلق رجل غَصة من طعام، ولم يجد ما يسيغها به إلا خمرًا فلا بأس أن يشربها ليدفع بها غَصَّته.

حكى هذا الشيخ أبو بكر الأبهري عن أبي الفرج عمرو بن محمد القاضي رحمه الله.

فصل: فيما يجوز الانتفاع به من الميتة

وإذا ماتت دجاجة فأخرجت منها بيضة فهي نجسة، ولا يحل أكلها، وإذا سلق بيض فوجد في بعضه فرخ ميت فهو نجس لا يجوز أكله. وكذلك لبن الميتة. ولا بأس بالانتفاع بصوف الميتة وشعرها. وال يجوز الانتفاع بريشها ولا عظمها ولا عصبها ولا قرنها.

وتكره المداهن والأمشاط من ال عاج، وجلود الميتة قبل الدباغ نجسة، وبعدالدباغ طاهرة بطهارة مخصوصة، يجوز معها استعمالها في اليابسات وفي الماء وحده من دون المائعات، وقد كره مالك - يرحمه الله - استعمالها في الماء في خاصة نفسه، ولم يضيفه على غيره. ولا يجوز بيعها، ولا الصلاة عليها. وجلود الميتة مما أكل لحمه أو لم يؤكل لحمه سواء بمنزلة واحدة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015