استدام لبسه حنث في يمينه، ولزمته الكفارة إلاّ أن يكون نوى استئناف لبسه.
وكذلك لو حلف أن لا يركب دابة وهو راكبها، وكذلك لو حلف أن لا يدخل داراً وهو فيها.
وإن حلف أن لا يأكل من رطب نخلة، فأكل من تمرها حنث في يمينه، وإ، حلف أن لا يأكل من تمرها فأكل من رطبها أو طلعها لم يحنث في يمينه. ولو