المساجد سوى المسجد الحرام ومسجد المدينة، ومسجد بيت المقدس، فإن كان قريبًا لا يحتاج إلى راحلة مضى إليه، وصلى يه، وإن كان بعيدًا لا يناله إلا براحلة صلى في مكانه ولا شيئ عليه.
ومن نذر أن يتصدق بماله كله لزمه إخراج ثلثه، ولم يلزمه إخراج ماله كله. ومن قال: كل ما أكتسبه أبدًا فهو صدقة، فلا شيئ عليه فيما