عبدين اثنين شريكين، فعلى كل واحد منهما بقدر ملكه فيه. وكذلك إذا كان بين جماعة شركاء فعلى كل واحد منهم بقدر ملكه فيه. وإذاكان بعضه حرًا وبعضه مملوكًا ففيها روايتان: إحداهما: أن الصاع عليه وعلى السيد بقدر الحرية والرق. والأخرى: أن على السيد بقدر رقه، ولا شيئ على العبد. وقال عبد الملك: الصاع كله على السيد.
ومن ولد له مولود يوم الفطر استحب له أن يخرج زكاة الفطر عنه. ومن اشترى عبدًا ليلة الفطر ففيها روايتان: إحداهما: أن زكاته على بائعه. والأخرى: أن زكاته علىمبتاعه. وإذا أسلم النصراني يوم الفطر استحب له أن يخرج زكاة الفطر، فإذا أسلم قبل يوم الفطر وجب عليه إخراجها، وإن أسلم في أيام النحر لزمته الأضحية.
يجوز دفع الصاع إىل مسكين واحد أو مسكينين أو أكثر من ذلك. ويجوز دفع أصواع عدة إلى مسكين واحد، ولا يدفع إلا إلى: حر، مسلم، فقير، ويجوز دفعها إلى الصغير والكبير. ولا يجوز دفعها إلى أحد ممن تلزمه نفقته ولا بأس بدفعها إلى من لا تلزمه نفقته من أقاربه.
ويجوز إخراجها من الحب ومن سائر الأقوات، ولا يخرج في زكاة الفطر سويق، ولا دقيق ولا خبز ولا شيئ من الفواكه كلها رطبها ويابسها، ولا يخرج مكانها ثمن. ويستحخب للمسافر إخراجها في المكان الذي هو فيه عن نفسه