ومن كان له معدنان من ذهب وورق ضم ما يخرج من أحدهما إلى الآخر، وزكاه. ومن انقطع نيل معدنه ثم استأنف العمل فيه ابتدأ النصاب لما استخرجه ثانيًا منه، ولم يضمه إلى ما استخرجه أولاً.
ولا زكاة في معادن الرصاص، والنحاس، والحديد، والصفر، ولا شيئ من المعادن كلها سوى الذهب والورق. ولا زكاة في لؤلؤ، ولا جوهر، ولا عنبر، إلا أن يكون للتجارة، مشترى بالدنانير والدراهم، فيكون كسائر عروض التجارة.