الوقت استحبابًا، فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه. وإن تيامن أو تياسر ولم ينحرف انحرافًا شديدًا فلا إعادة عليه في وقت ولا غيره.
يكره أن يصلي المكتوبة في الكعبة، وفي الحجر وعلى ظهر الكعبة، ومن فعل ذلك أعاد في الوقت استحبابًا. ولا بأس بصلاة النافلة في الكعبة وعلى ظهرها وفي الحجر.
من أدرك بعض الصلاة مع الإمام، وفاته بعضها لم يقم لقضاء ما عليه حتى يفرغ الإمام من تسليمه. وكذلك إذاكانالإمام ممن يسلم التسليمتين يقضي