والقول الثاني: أنه يركع ويسجد، ما لم يقع الإمام إلى الركعة الثانية.
القول الثالث: أنه يركع ويسجد، ويدرك الإمام ما لم يرفع رأسه من ركوع الركعة الثانية، فإن لم يفرغ من ذلك حتى رفع الإمام رأسه من الركوع في الثانية، فقد فاتته الركعتان معًا.
وروي عنه قول رابع: أنه فرق ما بين الركعة الأولى وما بعدها، فقال: إن أصابه في الركعة الأولى لم يتبعه، وإن أصابه بعد عقد ركعة معه اتبعه.
وإن سها عن السجود مع الإمام حتى فرغ الإمام من سجوده، فإنه يسجد ويدرك الإمام ما لم يطمئن راكعًا في الثانية. وقال ابن القاسم: يدركه ما لم يرفع رأسه من الركوع. وإن سها عن سجوده مع الإمام في آخر صلاته حتى جسلس الإمام للتشهد، فإنه يسجد ويدركه ما لم يسلم الإمام من صلاته.
وإن سها عن السلام رجع فكبر قائمًا، فجلس فتشهد، وسلم ثم سجد لسهوه بعد سلامه، وكان مع الإمام قبل سلامه، فلا شيئ عليه والإمام يحمل السهو عنه.
ومن ذكر في آخر صلاته وهو جالس في التشهد أنه ترك سجدة في إحدى ركعتين لا يدري من أي ركعة هي، فإنه يسجد الآن سجدة واحدة، ليوقن أنه