يبق شيئ فلا شيئ لهم.
وميراث الأخت للأب والأم النصف، والأختين فصاعدًا الثلثان. والأخت والأخوات للأب بمنزلة الأخت أو الأخوات للأب والأم إذا عُدِمَتْ.
وميراث الأخت للأب أو الأخوات للأب مع الأخت للأب والأم السدس تكملة الثلثين، ولا شيئ لهن مع الأختين للأب والأم إلاّ أن يكون معهن أخ لهن،