ومن كان مريضًا مرضًا غير مخوف كالجذام والبرص، والبلغم، وما أشبه ذلك، فهو كالصحيح لا يمنع من التصرف في ماله، إلاّ أن يشتد مرضه ويخاف عليه. وللمريض المخوف عليه أن يبيع ويشتري ويأكل ويكتسي.
والمحبوس في القتل والزاحف في الصف
وإذا بلغ حمل المرأة ستة أشهر فصاعدًا فهي كالمريض مرضًا مخوفًا، وكذلك المحبوس في القتل، والزاحف في الصف.
ومن أوصى بوصيتين أو أكثر من ذلك جازت وصاياه كلها إلاّ أن يبطل بعضها ببعض. ومن أوصى لرجل بدنانير متساوية في موضعين ولم يذكر إبطال إحداهما ولا جميعهما جميعًا للموصى له، فله إحدى التسميتين، وإن كانت إحداهما أكثر من الأخرى فله الأكثر من الوصيتين. وإن أوصى له بنوعين مختلفين في موضع واحد أو موضعين فله جميع الوصيتين.
إحدى الوصيتين ولم يبين
ومن أوصى لرجل بمائة ولآخر بخمسين، ثم أوصى لثالث بمثل إحدى الوصيتين، ولم يبين ففيها روايتان:
إحداهما: أن له نصف الأولى، ونصف الأخيرة.
والثانية: أن له مثل الأخيرة دون الأولى.
وقال أشهب: له الأقل من الوصيتين؛ لأنه يقين وغيره ظن وتخمين.