فالزكاة فيها واجبة إذا كانت نصابًا. وكذلك من حبس ثمرة أخذت الزكاة منها.
من حبس دارًا فسكن منها بيتًا، أو ما شابهه، جازت كلها، ما سكنه منها وما لم يسكنه، وما سكن منها كثيرًا بطلت كلها ما سكنه وما لم يسكنه. وكذلك لو حبس دورًا عدة فسكن يسيرًا منها، جازت كلها ما سكنه وما لم يسكنه، وإن سكن كثيرًا منها، بطلت كلها، ما سكنه منها وما لم يسكنه.
وقال ابن القاسم يبطل ما سكنه قليلاً كان أو كثيرًا، ويجوز وينفذ ما لم يسكنه قليلاً كان أو كثيرًا.
والصدقة لازمة بالقول وتمامها بالقبض. ومن تصدق بصدقة، وهو صحيح، ثم مات قبل إخراجها فهي باطلة. وإن كان مريضًا فهي جائزة من ثلثه. وإن مات المتصدق بها عليه، فلورثته. ومن تصدق على ولده صغيرًا فحيازته له جائزة إذا أشهد على صدقته وميزها بتصرفه له فيها.
ومن تصدق بصدقة فلا رجعة له فيها ولا ثواب له عليها. وإن مات المتصدق بها عليه فورثها المصدق جاز له تملكها والتصرف فيها، ويكون له شراؤها، واستيهابها. ومن تصدق على ولد له بدنانير أو دراهم مقدرة غير معينة، وأشهد له بذلك فصدقته باطلة، وإن تصدق عليها بجزء مشاع في دار أو أرض وأشهد على ذلك، ففيها روايتان:
إحداهما: جوازها.
والأخرى: بطلانها وكذلك الهبة.
ومن وهب شيئًا من ماله لزمه دفعه إلى الموهوب له إذا طالبه به، فإذا أبى