ويطرحه في أرض غيره فيثبت فيها
ومن بذر بذرًا فأتى السيل فاحتمله فطرحه في أرض غيره، فثبت فهو لصاحب الأرض التي ثبت فيها ولا شيئ عليه لصاحب البذر. وقد قيل: إن الزرع لصاحب البذر وعليه أجرة الأرض.
ولا بأس بكراء الأرض بالذهب والورق والعروض والحيوان. ولا يجوز كراؤها بالحيوان، كان مما تنبت الأرض أو لا تنبته. ولا يجوز كراؤها بشيئ مما تنبته طعامًا كان أو غيره مثل القطن، والكتان وما أشبه ذلك. ولا بأس بكرائها