فصل في منع الشفيع من الشفعة في بعض السهم

دون بعض من دار أو دور مشتركة

ومن باع سهمًا من دور مشتركة، وشفيعها واحد، فأراد أن يأخذ بعض ذلك دون بعضه، فليس له ذلك إلا أن يأخذ الجميع أو يتركه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015