وإن كان حمام بين اثنين فأراد أحدهما قسمته وأبى الثاني ففيها روايتان:
إحداهما: أنه يقسم بينهما. والأخرى: أنه لا يقسم، ولكن يباع فيقتسمان ثمنه على ما بيناه فيما لا ينقسم.
والشفعة في الدور والأرضين مستحقة، وكذلك في الحوانيت، ولا شفعة في عرض ولا حيوان. والشفعة للخليط، وليست للجار شفعة ولا شفعة في طريق