ومن غصب شيئًا فباعه ثم وجده ربه عند مبتاعه فربه بالخيار في فسخ بيعه وأخذه أو في إجازة بيعه وأخذ ثمنه من غاصبه دون مبتاعه. وإن باعه الغاصب وحدث به عيب عن مبتاعه فربه بالخيار بين أخذه ناقصًا وفسخ بيعه، وبين إجازة بيعه وأخذ قيمته أو ثمنه من غاصبه يوم غصبه.
ومن غصب حيوانًا واستعمله أو عبدًا فاستخدمه فلا شيئ عليه في استعماله واستخدامه. ومن غصب دارًا فسكنها فلا أجرة عليه في سكناها. ومن غصب دارًا أو حيوانًا أو غير ذلك فاستغله رد غلته على ربه.