إلا ببينة، فإن قامت له البينة على تلفه ففيها روايتان: إحداهما: أنه يسقط عنه الضمان. والأخرى: أنه لا يسقط عنه.
ومن أعار شيئًا إلى مدة معلومة فليس له أخذه من المستعير قبل انقضاء المدة. ومن أعار شيئًا عارية مطلقة فليس له أخذه من المستعير حتى ينتفع به انتفاع مثله.
ومن أعار رجلاً أرضًا يبني فيها بناءً لينتفع به إلى مدة معلومة، فبنى فيها، وانتفع بالبناء المدة التي استعارها، فرب الأرض بالخيار بين أن يأمر المستعير بنقض بنائه وبين أن يعطيه قيمته منقوضًا، ويأخذه، وإن أذن له أن يبني في الأرض ولم