بالسلعة حتى يقبض أجرته في فلس ربها وموته.

فصل في الزرع إذا مات مكتري الأرض أو أفلس قبل نقد أجرتها

ومن أكترى أرضًا فزرعها، ثم مات أو أفلس قبل أن ينقد أجرتها فربّ الأرض أولى بالزرع من الغرماء حتى يستوفي كراءه.

فصل في حكم لدار يموت مكتريها أو يفلس قبل نهاية مدة الكراء دون أن ينقد أجرتها

ومن استأجر دارًا سنة ولم ينقد أجرتها، وسكنها بعض السنة، ثم أفلس أو مات، قرب الدار أحق بما بقي من مدة الإجارة ويحاص غرماءه بأجرة ما مضى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015