وينبغي للحاكم أن ينظر في أمر المحبوسين، ولا يهمل أمرهم، فمن عليم إعساره، أنظره، ومن عُلم لدده أطال حبسه.
وإذا حكَّم الرجلان رجلاً فحكم بينهما، فرضى أحدهما بحكمه وسخط الآخر لزمه حكمه إذا كان من أهل العلم وحكم بما يجوز بين المسلمين، وسواء وافق حكم قاضي البلد أو خالفه ما لم يخرج بحكمه عن إجماع أهل العلم.