فصل في شهادة الدائن على المدين والوصي على الوصية

ولا تجوز شهادة الرجل على الرجل بمال له بعضه. وإذا شهد رجل على وصية قد أُوصي له فيها بشيئ ففيها ثلاث روايات:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015