الانفراد بها أم لا.

فصل في السارق يقر بالسرقة ثم يرجع عن إقراره

ومن أقر بالسرقة ثم رجع عن إقراره إلى شبهة سقط القطع عنه، ولزمه الغرم. فإن رجع إلى غير شبههة فأكذب نفسه ففيها روايتان:

إحداهما: أن الحدّ ساقط عنه. والأخرى: أنه لازم له.

فصل في الشيئ المسروق

وإذا قطعت يد السارق ووجدت السرقة عنده، ردت على صاحبها، وإن أتلفها وله مال غرمها، وإن لم يكن له مال فلا غرم عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015