الانفراد بها أم لا.
ومن أقر بالسرقة ثم رجع عن إقراره إلى شبهة سقط القطع عنه، ولزمه الغرم. فإن رجع إلى غير شبههة فأكذب نفسه ففيها روايتان:
إحداهما: أن الحدّ ساقط عنه. والأخرى: أنه لازم له.
وإذا قطعت يد السارق ووجدت السرقة عنده، ردت على صاحبها، وإن أتلفها وله مال غرمها، وإن لم يكن له مال فلا غرم عليه.