الوطء، فيكونا محصنين بذلك. وقال ابن القاسم: المقر منهما محصن والآخر غير محصن.

فصل في زنا الحر البكر

وحدّ الزاني الحر البكر مائة جلدة، وتغريب عام وهو نفيه إلى بلد غير بلده، وحبسه فيه سنة. ولا تغريب على عبد ولا امرأة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015