ومن جرح رجلاً ثم قتله، قتل به ولم يجرح إلا أن يكون مَثَّلَ به ثم يقتل.
ولا يرث قاتل العمد ولا يحجب، وقاتل الخطأ يرث من المال ولا يرث من الدية، ويحجب في المال، ولا يحجب في الدية.
وإذا قتل وارث وأجنبي موروثه خطأ فوجبت عليهما الدية أو عمدًا فصُولحا على الدية، ورث الوارث مما أخذ عن الأجنبي من الدية، ولا يرث مما أخذ منه شيئًا.