فصل في القصاص في الجراح

وإذا قطع عبد يد حُر عمدًا ففيها روايتان:

إحداهما: أنه يقتص منه. والأخرى: أنه لا قصاص عليه، ودية اليد في رقبته. وإذا قطع كافر يد مسلم، فلا قصاص عليه وعليه دية اليد، وأحسب أن فيها رواية أخرى: أنه يقتص منه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015