وإذا قال رجل قتلني فلان عمدًا ثم مات كان قوله لوثًا يوجب القسامة لولاته.
فإن قال: قتلني فلان خطأ ففيها روايتان:
إحداهما: أن قوله لوث يوجب القسامة لولاته. والأخرى: أنه لا يكون لوثًا، ولا يوجب القسامة لولاته.