وإذا قُبِلَت الدية في القتل العمد وعفي عن القاتل فهي موروثة على فرائض الله تعالى لجميع من يرث الميت من الرجال والنساء ويُقضى منها دينه، ولا تدخل فيها وصيته.
ولا يقتل بالقسامة إلا رجل واحد ويقتل بالبينة والإقرار الجماعة بالواحد.
وإذا اختلف ولاة الدم في الدعوى فقال بعضهم قتل عمدًا وقال بعضهم قتل خطأ. أقسموا كلهمعلى قتله ووجبت لهم دينه. وإن قال بعضهم: قتل عمدًا، وقال بعضهم: لا علم لنا بقتله، ولم يقسم منهم واحد، ردت الأيمان على المدعى