وإذا كان ولاة الدم أكثر من خمسين رجلاً ففيها روايتان:
إحداهما: أنه يقتصر على خمسين منهم، فيحلفون خمسين يمينًا. والرواية الأخرى: أنهم يحلفون كلهم وإن زاد عدد الأيمان على الخمسين.