بسم الله الرحمن الرحيم

24 - كتاب القراض

1 - باب صفة القراض وحكمه

فصل في صفة القراض

والقراض جائز وهو المضاربة، وهو أن يدفع الرجل إلى غيره ليشتري به ويبيع، ويبتغي من فضل الله تعالى، ويكون الربح بينهما على جزء يتفقان عليه.

فصل في حكم القراض

وإذا تعاقد الرجلان على القراض فلكل واحد منهما فسخه بعد عقده إذا لم يشرع العامل في العمل به. فإذا شرع فيه لم يكن لأحدهما فسخه إلا برضى صاحبه، ويجوز القراض بكل ما اتفقنا عليه من الجزاء من نصف أو ثلث أو ربع أو غير ذلك. ولو قارضه على الربح كله للعامل ولرب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015