3 - باب الضمان في الإجارة

ومن استؤجر على حمل طعام، فادعى هلاكه، فهو له ضامن إلا أن تقوم له بينة على هلاكه. ومن استؤجر على غير الطعام فلا ضمان عليه إلا أن يتعدى فيضمن بتعديه.

فصل في ضمان الغنم من الراعي

ولا ضمان على الراعي فيما هلك من الغنم، والقول في هلاكها مع يمينه. فإن ذبح شاة منها، وادعى أنه خاف عليها الذئب أو الموت فيها روايتان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015