فإن زرعها وأمكنه شربها فلم ينبت زرعها، لم تسقط عنه أجرتها، وإن زرعها فسرق زرعها، لم تسقط عنه أجدرتها.
وكذلك إن أصاب الزراع جائحه من غير جهة الشرب لم تسقط عنه أجرها.
ومن استاجر شيئًا بعينه بنقد أو نسيئة، فلا بأس به، من استأجر إجارة مضمونة فليكن نقده مع عقده.
من استأجر أجيرًا بعينه مدة معلومة، فمات قبل تمامها، حاسبه بقدر ما مضى