ولا يجوز أن يفرق بين الأمة وولدها في البيع. ولا بأس أن يفرق بين العبد وولده. ومن باع أمةدون ولدها أو باع ولدها دونها فبيعهما باطل وإن أجاب لمشتري إلى الجمع بينهما.
والحد الذي لا تجوز فيه التفرقة بين الأمة وولدها مختلف فيه عند مالك، فقيل: الإثغار، وقيل: البلوغ، والأول أصح وأظهر. ولا يفرق بين الأمة لمسيبة وولدها، ويقبل في ذلك قولها.
ومن اشترى شيئًا بيعًا فاسدًا، فسخ بيعه، ورد المبيع على بائعه، والثمن على مشتريه.