الري فإنَّه ليس بعبادة، والوضوء والتيمم طهارتان (أ) فكيف يفترقان، وهذا لفظ الشافعي في إلزامهم النيَّة للوضوء قياسًا على التَّيمم (?).
واختلف العلماء في النيَّة في الطهارات فأوجبها الشَّافعي وأحمد رضي الله عنهما في آخرين في الطهارة بالمائع والجامد (?)، ونفاها زفر (?) والحسن بن صالح (?) فيهما لأن الطهارة وسيلة إلى العبادة فلا تعتبر فيها (ب) النيَّة، إنَّما النيَّة للعبادات (?)، وأوجبها أبو حنيفة رضي الله عنه في التَّيمم دون الوضوء لما مَرَّ.
ومن مسائل النيَّة أنه لو وطئ امرأة أجنبية يظنها (جـ) زوجته أو أمته لا إثم عليه، ولو وطئها يعتقدها (د) أجنبية فإذا هي مباحة له أثم ولولا مصادفة