الخلاف والشقاق إلا إلى الرجوع إلى المصلحة فهي غير مختلفة ولا متعارضة، فهي إذن سبب الوفاق والاتفاق المطلوب شرعا ص 259 - 260.
ثم إذا هو يُحيلنا إلى النصوص والإجماع في العبادات والمقدرات. ص 274.
فكيف يقول: إنها مختلفة متعارضة، ثم يحيلنا إليها في أهم القضايا العبادات والمقدرات؟
هذا ما أردت التنبيه إليه في هذه العجالة، والله أعلم (?).