سجل الطوفي رحمه الله رأيه في المصلحة في "شرح مختصر الروضة" 3/ 214 - 217 ثم في شرح الحديث الثاني والثلاثين (?) من كتابه "كتاب التعيين في شرح الأربعين" وكان تأليفه له بعد تأليف "شرح مختصر الروضة" وكان كلامه في المصلحة في "شرح مختصر الروضة" مقتضبًا.
ولعله نشأ في نفسه أن يوسع الكلام في المصلحة بعد تأليف "شرح مختصر الروضة" فاستغل فرصة شرحه للحديث الثاني والثلاثين من الأربعين النووية، فأفرغ فيه رأيه في المصلحة وأعاد الكلام وأبدأ وأطال جدًّا، واستغرق ما يقارب خمسين صفحة من 234 - 280.
والمتأمل لشرح هذا الحديث يخرج بنتائج:
أولًا: ساق الطوفي رحمه الله أدلة مجملة ومفصلة من الكتاب والسنة والإجماع والنظر على أن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودفع المضار وجعلها مدخلا لرأيه في المصلحة.
ثم قال: "إذا عرف هذا فمن المحال أن يراعي الله عزَّ وجلَّ مصلحة خلقه في مبدئهم ومعادهم ومعاشهم، ثم يهمل مصلحتهم في الأحكام