فيبقى (أ) الحربي على مقتضى المفهوم يقتل.
المسألة الثالثة: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "النفس بالنفس" يقتضي بعمومه قتل الحر بالعبد، والمسلم بالذمي، وهو قول أبي حنيفة (?)، وروى في مسنده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل مسلمًا بذمي وقال: "أنا أحق من وفى بذمته" (?) وخالفه الشافعي (?) وأحمد (?) لقوله عزَّ وجلَّ {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} ومفهومه أن الحر لا يقتل بالعبد، ولأن العبد ناقص فلا يؤخذ به كامل، وإن ذلك خلاف ما يقتضيه لفظ القصاص ومعناه، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقتل مسلم